الغيري في طول النفسي ، وحينئذ لا يعقل التأكد ، وحينئذ ، فسنخ ذلك الإشكال يأتي في المقام ، فإنّ الحكمين هنا طوليان فلا يعقل التأكد.
ب ـ البيان الثاني : لإبطال التأكد هو أن يقال : بأنّه لو قطعنا النظر عن الطولية ، والتزمنا بالتأكد ، فالتأكد بحسب عالم الجعل لا يعقل أن يكون بمعنى أنّ أحد الجعلين يتحرك ويندفع عن الجعل الآخر ويتوحد معه ، بل لا بدّ وأن يكون بمعنى أنّ مادة الاجتماع للجعلين يكون الحرمة فيها مجعولة بجعل ثالث ، لكن بنحو شديد بحيث أنّ المولى في عالم الجعل يخرج مادة الاجتماع عن كل من الجعلين ، ويجعلها محرمة بجعل ثالث بنحو أكيد ، ومادة الاجتماع هي الحرام المقطوع الحرمة ، وإخراجه من دليل «لا تشرب الخمر» ، بأن يقيّد دليل «لا تشرب الخمر» بغير مقطوع الحرمة ، ومن خطاب «لا تشرب مقطوع الحرمة» يستثني ما إذا كان مقطوع الحرمة حراما في الواقع ومصادفا له ، ويبقى تحته مقطوع الحرمة الّذي يكون قطعه غير مصادف للواقع ، ويجعل بجعل ثالث على مادة الاجتماع ، وهو الحرام المقطوع الحرمة ، وقد استشكل في كلا هذين الجعلين.
والحاصل : هو أنّه اتضح استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله.
وكان خلاصة برهان الاستحالة هو ، أنّه في مورد الاجتماع ، إمّا أن يلتزم بتعدد الحكم ، أو بالتأكد ، والتعدد معناه ، اجتماع المثلين ، والتأكد محال باعتبار الطولية بين الحكمين المتماثلين.
والجواب على ذلك : هو أنّ الكلام إن كان بلحاظ عالم الحكم والجعل ، فالمتعيّن هو الالتزام بالشق الأول ، وهو القول بتعدد الحكم ، ولا يلزم منه محذور اجتماع المثلين ، لأنّ هذا المحذور إنّما يكون في الصفات الحقيقية الخارجية الاعتبارية.