استنباط الحكم الشرعي ، وذهب جملة منهم إلى عدم حجيته وعدم جواز التعويل عليه في ذلك ، والنزاع الثاني هو محل الكلام.
وينبغي أن يعلم أنّ المقصود من الحكم العقلي ليس هو حكم القوّة العاقلة بمعناها الفلسفي الّذي يتميّز عن باقي قوى النّفس ، بل المقصود به هو الحكم الّذي يصدره الإنسان على وجه الجزم واليقين غير مستند إلى آية ، أو رواية.
ثمّ انّ محل النزاع في حجيّة الأدلة العقلية إنّما هو في حجيّة الأدلة العقلية الّتي يراد استنباط الأحكام الشرعية منها في عرض الكتاب والسنّة.
وأمّا الدليل العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنّة ، فلا إشكال في حجيته ، فإنّ الكتاب والسنّة ينتهي التصديق بهما إلى دليل عقلي ، إذ لا يمكن الاستقلال بالكتاب والسنّة للتصديق بالكتاب والسنّة.
كما انّ الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب والسنّة كحكم العقل بوجوب الامتثال ، وقبح المعصية ، واستحقاق العقاب ونحوه ممّا هو واقع في طول الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنّة ، فهذا أيضا ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ، وإنّما مورد الخلاف والنزاع إنّما هو في الحكم العقلي الّذي هو في عرض الكتاب والسنّة بحيث يكون مصدرا ومرجعا في مقام استنباط الأحكام الشرعية منه ، على حدّ مرجعية الكتاب والسنّة.
٢ ـ المقدّمة الثانية : هي انّ الأحكام العقلية على قسمين.
١ ـ القسم الأول : أحكام عقلية نظرية.
٢ ـ القسم الثاني : أحكام عقلية عملية.
وقد قيل بأنّ العقل النظري هو إدراك ما هو واقع.