المعاوضة ، وامتنع الآخر عن التصدي لذلك ، يكون للمتصدي خيار الفسخ ، وفي محل الكلام ، المحق من المتداعيين له خيار الفسخ ، لأنّه متصدي لدفع ما وقعت عليه المعاوضة ، وحينئذ ، فمع امتناع الآخر يكون له خيار الفسخ ، فإذا ضممنا إلى ذلك ، انّ نفس ظهور حال المتداعيين دال عرفا على انّ المحقّ لا يرضى بهذه المعاملة على فرض أن لا يسلم إليه ما اشتراه ، فإذا كان للمرافعة ظهور عرفي في ذلك ، فهذا معناه : انّ هذه المعاملة قد انفسخت ، هذا حاصل الكلام في المقام الأول ، وعلى ضوئه نأتي إلى المقام الثاني.
٢ ـ المقام الثاني : هو في جواب الأخباري الّذي ينقض بهذا الفرع.
وحاصل جوابه هو ، أنّه إذا ثبت انّ قانون التحالف يوجب الفسخ الواقعي ، إذن لا موضوع للنقض ، لأنّه مع الفسخ يرجع كل مال إلى صاحبه ، كما أنّه إذا ثبت الفسخ الواقعي ، بملاك إعمال الخيار بالنحو الّذي أشرنا إليه ، فأيضا لا موضوع للنقض ، ولا إشكال.
وأمّا إذا لم نقل بالفسخ الواقعي بأحد الملاكين ، بل قلنا انّ المترتب على التحالف وغيره أحكام ظاهرية ، فحينئذ ، نلتزم بهذه الأحكام ما لم يلزم منها مخالفة علم إجمالي منجز أو علم تفصيلي ، فإنّها حينئذ تسقط بمقدار المخالفة ، فلا نقض إذن.
٥ ـ الفرع الخامس : وهو فيما لو أودع إنسان عند الودعي درهما ، وأودع إنسان آخر عنده درهمين ، فضاع أحد الدراهم الثلاثة ، إمّا مع الاحتياط ، أو مع عدمه ، ولم يميّز الودعي انّ الضائع من أيّ من الوديعتين ، وفي هذا الفرع قولان للفقهاء.
١ ـ القول الأول : هو قول مشهور ، بأنّه يعطى درهما لصاحب الدرهمين ، لأنّه يعلم أنّه قد بقي له درهم ، والدرهم الثاني الباقي يصبح