الاقتضاء فقط ، أو على نحو العليّة ، بمعنى انّ العلم الإجمالي هل يكون بنفسه علّة تامة لمنجزية هذه المرتبة ، كما تكون العلّة مع المعلول ، بحيث يستحيل أن يقترن بما يمنعه عن التأثير ، وحينئذ يكون من نتائج ذلك ، امتناع ورود ترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية ، أو يكون تأثير العلم الإجمالي في تنجيز هذه المرتبة على نحو المقتضي بالنسبة لمقتضاه ، ومعه يمكن حينئذ أن يقترن المقتضي بما يمنعه عن التأثير في التنجيز ، ومن نتائجه حينئذ ، إمكان ورود الترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية ، فيمنع عن تأثير المقتضي ، بدعوى انّ فعلية تأثير المقتضي ، معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع ، ثمّ إنّه إذا ثبت انّ العلم الإجمالي مؤثر في تنجيز حرمة المخالفة القطعية ، حينئذ ، يقع الكلام في مرحلة الثانية.
٢ ـ المرحلة الثانية : هي أنّه بعد الفراغ عن تأثير العلم الإجمالي ، في تنجيز حرمة المخالفة القطعية ، فهل يكون العلم الإجمالي مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية عقلا ، بحيث أنّه لا بدّ للمكلّف من رعاية تمام الأطراف ، أم لا؟ فإن لم يثبت له تأثير أصلا في وجوب الموافقة القطعية ، فلا كلام ، وإن ثبت تأثيره في وجوب الموافقة القطعية أيضا ، يقع الكلام حينئذ في انّ تأثيره هذا في ذلك ، هل هو بنحو العليّة ، بحيث يستحيل تخلف المعلول عنه ، ومعه يستحيل ورود ترخيص ظاهري من الشارع ولو بطرف واحد ، انّ تأثير العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية يكون على نحو تأثير المقتضي في مقتضاه ، وحينئذ ، يكون تأثير المقتضي الفعلي معلّق على عدم المانع ، كما في الترخيص الشرعي في بعض الأطراف؟.
وحينئذ ، كل من هاتين المرحلتين ينبغي أن يتكلم عنهما بحسب المنهجية في بحث القطع ، لأنّه بحث عن شئون العلم حينما يصبح العلم إجماليا.