الإجمالي منجز بطريق أولى ، بل حينئذ ، يبحث في انّ هذا العلم الإجمالي إذا ضمّ إلى منجزيته منجزية الاحتمال ، فهل يحوّل هذه المنجزية إلى منجزية مطلقة وغير معلّقة على ورود ترخيص من قبل الشارع ، أو أنّها تبقى منجزية معلّقة على عدم ورود مثل ذلك الترخيص؟ وعليه : بناء على مسلكنا ، يكون البحث عن انّ هذه المنجزية هل هي بنحو العلية؟ أو بنحو الاقتضاء؟
وبهذا يتضح انّ البحث عن أصل المنجزية والتنجيز يلائم مسلك المشهور القائل بقانون قبح العقاب بلا بيان ، بينما البحث عن نوعية هذا التنجيز وأنّه بنحو العلية أو الاقتضاء ، يلائم كلا المسلكين ، مسلكنا ، مسلك المشهور ، هذا حاصل منهجة البحث ، وبعد هذا يقع الكلام في المرحلة الأولى في مقامين.
١ ـ المقام الأول : هو في أصل منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ، ولا إشكال في أصل تنجيز العلم الإجمالي لها ، حتّى بناء على مسلك المشهور القائل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لأنّ البيان تام بلحاظ الجامع بلا إشكال ، والمخالفة القطعية مخالفة لذلك الجامع ، فمن علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، يكون تركه للإثنين مخالفة قطعية لجامع الوجوب.
ومن الواضح انّ العلم الإجمالي ، علم بالجامع على جميع المسالك في تفسير هوية العلم الإجمالي ، أي سواء فسّر العلم الإجمالي بأنّه علم بالجامع وشكّ في الزائد عليه ، أو فسّر بأنّه علم بالواقع المشوب بالإجمال ، أو فسّر بأنّه علم بالفرد المردّد ، إذ على جميع هذه التفاسير والمسالك ، العلم الإجمالي علم بالجامع ، غايته انّ الجامع ، إمّا معلوم وحده ، بناء على التفسير الأوّل ، أو مع زيادة ، بناء على التفسيرين الأخيرين ، وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى ، إذن ،