التفصيلي ، أو الإجمالي ، غايته أنّه وإن كنّا ندّعي عدم الفرق بين العلمين من حيث حرمة المخالفة القطعية وأنّ حكمه بذلك معلّق على عدم ورود ترخيص من الشارع من غير فرق بين العلمين لما عرفت ، لكن الفرق بينهما أنّ الترخيص هذا يستحيل وجوده في موارد العلم التفصيلي ، لأنّ ذلك الترخيص على خلاف التفصيلي إن كان حقيقيّا لزم منه اجتماع الضدين ، وإن كان طريقيا ناشئا من التزاحم بالمعنى الثالث فهو لا يعقل في موارد العلم التفصيلي كما عرفت تفصيله ، وعليه : فالمعلّق ، وهو حكم العقل بالمنجزية في موارد التفصيلي مضمون التحقّق.
وأمّا في موارد العلم الإجمالي ، فإنّ الترخيص الطريقي معقول ، لأنّ ضمّ الإجمالي إلى العلم يوجب الاشتباه والخلط الّذي يحقّق التزاحم بالمعنى الثالث المتقدّم ، وهو ملاك الترخيص الطريقي ، ومن هنا قد يكون حكم العقل بالمنجزية فعليا ، وقد لا يكون كذلك فيما إذا ورد الترخيص ، فالفرق هو في جوهر المدّعى.
فالصحيح انّ ورود الترخيص وجريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي ممكن ، هذا حاصل الكلام في عالم الثبوت والإمكان.
وأمّا بحسب عالم الإثبات والخارج ، فهل يمكن التمسك بأدلة الأصول لإثبات جريانها في تمام الأطراف ، أو أنّه لا يمكن ذلك؟ فهذا البحث سيأتي تفصيله في الأصول العملية عند البحث في الشك.
ولكن نشير في المقام إجمالا إلى نكتة عدم إمكان ذلك بما حاصله : من أنّه ظهر بما تقدّم انّ الترخيص في المخالفة القطعية إنّما يعقل إذا كانت الأغراض الترخيصيّة أهم بنظر المولى من أغراضه الإلزامية ، وهذا في الشّبهات البدوية معقول وعقلائي ، وأمّا في موارد العلم الإجمالي ، فإنّه وإن كان معقولا كما عرفت ، إلّا أنّه غير عقلائي ، لأنّ الأغراض الّتي يدركها العقلاء ويتعاملون على أساسها لا