بل قد يقال بأنّ المنجزية بلحاظ الخصوصية الواقعية اقتضائي اللهمّ إلّا أن يرجع ما ذكره إلى دعوى أنّ الوجدان قاض بأنّ العلم الإجمالي منجز للواقع بنحو العليّة.
والحاصل هو إنّا لا نسلّم كون التنجيز عليّا حتّى على تقدير كون المنجز هو الواقع ، والوجه في ذلك أنّه إذا كان الواقع هو المنجز ، فهذا معناه تنجيز الجامع أيضا ، لأنّ الجامع محفوظ في ضمن الواقع ، فيثبت حينئذ تنجيز للجامع وتنجيز للخصوصية والواقع ، وتنجيز الجامع علي ، إلّا أنّ تنجيز الخصوصية محل الكلام ، فالمحقّق العراقي «قده» فرض أنّ المنجز بالعلم الإجمالي هو إمّا الواقع فقط ، وإمّا الجامع فقط ، وبنى استدلاله على ذلك بعد الفراغ عن أنّ التنجيز علي ، مع أنّ الأمر ليس كذلك لما عرفت من أنّه إذا كان المنجز هو الواقع فيتنجز الجامع في ضمنه ولا يتمّ كلامه حينئذ لما ذكرناه إلّا أن يحمل كلامه على دعوى وجدانية فلا يرد عليه ذلك.
وقد نقض كل من هذين العلمين على الآخر بنقض لا يلتزم به.
أمّا الموقف النقضي للميرزا «قده» فحاصله : هو أنّه هل صار العلم الإجمالي أشدّ من العلم التفصيلي ، إذ قد يكتفى أحيانا في العلم التفصيلي بالموافقة الاحتمالية كما هو الحال عند ما نجري قاعدة الفراغ والتجاوز في الصّلاة إذا شكّ في صحة العمل مع توطين النّفس على المخالفة الاحتمالية حيث يكتفى بما أتى به مع احتمال بطلانه واقعا ، وهذا معناه الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في موارد العلم الإجمالي بطريق أولى ، وهذا معناه أنّه لا يؤثر في وجوب الموافقة القطعية بنحو علي ، وإلّا لنقضنا بموارد العلم التفصيلي كما عرفت.
أمّا نقض العراقي «قده» حيث لم يرتض نقض الميرزا «قده» ، فإنّه يقول : بأنّ بعض أعلام العصر نقض بمثل هذا النقض ، فخلط بين