نفسه بالامتثال ، وإنّما الّذي يسقط بالامتثال هو محركية الوجوب ، وفاعليته ، وعليه فكما أنّه لا شكّ في حدوث الوجوب في المقام ، كذلك لا شكّ في بقائه ، ومعه لا يبقى موضوع لأصالة البراءة ، لأنّ البراءة موضوعها التكليف المشكوك ، وهنا من حيث كونه حكم الله فهو معلوم وإنّما يشكّ في أنّه حقّق ذلك أم لا وهذا مورد حينئذ لأصالة الاشتغال لأنّ الشكّ في محركية الوجوب.
وبهذا يتضح انّ الصحيح في المقام هو أنّ العلم الإجمالي ليس علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية ، وإنّما هو مقتضي لذلك كما هو مختار الميرزا «قده» ، ومعه ، فإذا جرت الأصول في بعض الأطراف بلا معارض فلا مانع من ذلك.
وتظهر الثمرة العملية بين القول بالاقتضاء ، والقول بالعليّة ، فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي موردا لأصل مؤمّن كأصالة البراءة ، ولم يكن أصل مؤمّن صالح لمعارضتها في الطرف الآخر ، ولا أصل مثبت للتكليف في ذلك الطرف الآخر ، فإنّه في مثل هذه الحالة إذا قلنا بالاقتضاء تجري أصالة البراءة في هذا الطرف بلا معارض ، ولا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، بينما لا تجري أصالة البراءة بناء على القول بالعليّة ، وأمّا إذا وجد في الطرف الآخر أصل مؤمّن صالح لمعارضة البراءة فلا ثمرة عملية كما هو واضح لعدم جريان الأصول على كلا القولين ، أمّا على القول بالعليّة ، فلا يجري كلا الأصلين كما هو واضح ، وأمّا على القول بالاقتضاء فلتعارض الأصول وتساقطها.
كما أنّه لا تظهر ثمرة فيما إذا كان هناك أصل مثبت للتكليف في الطرف الآخر ، لأنّ أصالة البراءة تجري حينئذ في الطرف الأوّل على كلا القولين ، أمّا على القول بالاقتضاء فواضح ، وأمّا على القول بالعليّة فلانحلال العلم الإجمالي بذلك الأصل المثبت ، وبعد الانحلال يسقط