للدليل في نفسه ، لكن التعبّد بإطلاق كل منهما حتّى على تقدير إطلاق الآخر غير معقول ، للعلم بإضافة هذا الطرف على تقدير إضافة الآخر ، إذن نرفع اليد عن إطلاق الأصل في كل منهما ، ونجري الأصل في كل منهما مقيّدا بأن يكون الآخر مضافا ، فينتج بذلك أصلين في عنوانين تفصيليّين مشروطين ، وحيث أنّه يعلم وجدانا بأنّ أحد الماءين مضاف ، إذن ، فنعلم وجدانا بأنّ أحد الأصلين المشروطين تحقّق شرطه ، وبذلك يكون مصبّه متعيّنا أيضا بحسب الواقع ، لأنّ كلا من الأصلين صار مصبّه هو العنوان التفصيلي لا الإجمالي ، وحينئذ ينحلّ الإشكال.
والخلاصة هي انّنا نجري الاستصحاب في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي ، لكن نرفع اليد عن إطلاق الاستصحاب بمقدار يرتفع معه محذور المخالفة العملية ، وذلك بأن نستصحب إطلاق كل منهما مقيّدا بأن يكون الآخر هو المضاف ، فإنّ دليل الاستصحاب وإن كان مطلقا من هذه الناحية ، إلّا أنّا نقيّده ، للتخلّص من محذور المخالفة العملية ، وبذلك يكون مصبّ الاستصحاب معلوما بالتفصيل ، غايته أنّه استصحاب مشروط كما عرفت ، وحيث أنّ المكلّف يعلم وجدانا بإضافة أحدهما ، إذن ، فهو يعلم بتحقّق الشرط لأحد الاستصحابين المشروطين ، والمفروض انّ مصبّه متعيّن بحسب الواقع كما عرفت ، وبذلك ينحلّ إشكال جريان أحد الاستصحابين بالشرط المذكور.
وللكلام تتمّة في مباحث إجراء الأصول.
هذا حاصل الكلام في التنبيه الثالث ،
وبه يتمّ الكلام في مباحث القطع
والحمد لله رب العالمين