توجد ضرورة على خلافها ، وحينئذ ، فلا بدّ له من إعمال الوظيفة المقرّرة في مثل ذلك ، ويكون حاله حال المكلف البالغ إذا حصلت له هذه الشبهة.
والوظيفة في المقام بالنسبة لغير البالغ هو ، أن يرجع إلى إطلاق دليل «رفع القلم». فإنّه حاكم على إطلاق أدلة الأحكام الواقعيّة ومخصّص لها فيما إذا لوحظ بالنسبة إلى مجموعها ، هذا إذا لم يرد مقيّد لدليل «رفع القلم» في المقام ، وأمّا مع وروده ووجوده ، فيثبت به وجود التكليف حتّى لو وجد ما يدلّ على نفي فعليّة العقاب بالنسبة لغير البالغ ، حيث أنّه لا منافاة بين فعليّة التكليف ، واستحقاق العقاب ، وبين عدم استحقاقه.
٢ ـ النحو الثاني : وهو كما لو شكّ غير البالغ في وقت تحقّق البلوغ بنحو الشبهة الحكمية ، فلم يدر ، هل انّ البلوغ يتحقّق بدخول الخامسة عشر أو بإكمالها؟ ، وحينئذ ، يحتاج إلى مؤمّن ، إمّا اجتهادا ، أو تقليدا ، أو احتياطا.
وحينئذ يقال : إنّه إن كان لدليل الحكم الأولي إطلاق ، فيتمسك به ويثبت بذلك الحكم في حقّه لمجرد الدخول في الخامسة عشر ، والمفروض أنّ أدلة إخراج البالغ مجملة ، فيكون المقام من قبيل المخصّص المنفصل المردّد أمره بين الأقل والأكثر ، فبالنسبة للأكثر يتمسك بإطلاق الدليل الأولي ، ومعه ، يثبت الحكم في حقّه.
وأمّا إذا لم يكن للدليل الأولي إطلاق ، فيرجع إلى الأصول ، من الاستصحاب أو البراءة ومقتضى الأصول ، هو البراءة عن فعليّة التكليف.
٣ ـ النحو الثالث : هو أن يشكّ غير البالغ في وقت تحقّق البلوغ