فيها عدا القصد المذكور ، وحينئذ يرتفع إشكال الدور ويتحقّق الاحتياط في العبادات المشكوك تعلّق الأمر بها بقصد الأمر الاحتياطي.
وقد نوقش في كلامه من وجوه :
١ ـ ما أفاده صاحب الكفاية (قدسسره) وحاصله : أنّه لا يساعد دليل حينئذ على حسن الاحتياط بهذا المعنى بداهة أنّه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دل عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً كسائر المستحبات والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط بمعناه المصطلح لا بالمعنى المذكور ، فإشكال الدور باق بحاله.
٢ ـ ما عن المحقّق الخراساني (قدسسره) أيضاً وحاصله : أنّه التزام بالإشكال وتسليم لما ذكره المستشكل من عدم جريان الاحتياط بالمعنى المصطلح فيما نحن فيه وليس جواباً عنه.
٣ ـ إنّ الأمر الاحتياطي في الأخبار إرشادي لا يكون منشأ للقرب.
٤ ـ أنّه على فرض المولوية غيري ، وهو غير مصحح للعبادية.
٥ ـ أنّه على تسليم النفسية ، توصلي يسقط بإتيان متعلّقه كيف ما اتفق.
نظرية المحقّق الخراساني في دفع الإشكال :
قال ما حاصله : أنّ منشأ الإشكال هو تخيّل أنّ قصد القربة المعتبر في العبادة يكون كسائر الشروط المعتبرة فيها التي يكون اعتبارها شرعياً مع أنّا حقّقنا في موضعه أنّ اعتباره عقلي لا شرعي ، والعقل لا يحكم بأزيد من قصد الأمر جزمياً كان أو احتمالياً كما في المقام ، فلا مانع حينئذ من تحقق الاحتياط أصلاً ضرورة تمكن المكلّف من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر لا بد أن يؤتى به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر ولا يكتفي بذات العمل فحسب ، فيقع حينئذ على تقدير الأمر به امتثالاً لأمره