بالأحكام الإلزامية بقرينة التعليل في ذيلها ، إلّا أنّه لا يلائم ما اختاره (قدسسره) في دليل حجية قول الثقة ، أعني : السيرة العقلائية ، لعدم اختصاصها بالأحكام الإلزامية كما لا يخفى.
وقد يجاب عن الإشكال : بأنّ دليل طرح خبر الفاسق إن كان هو الإجماع ، فهو في المقام غير ثابت ، وإن كان آية النبأ ، فهي مختصة بشهادة تعليلها بالوجوب والتحريم فلا بد في التعدي عنهما من دليل مفقود في المقام.
أقول : يكفي في التعدي عنهما العمومات الناهية عن العمل بغير العلم ، بل يستفاد منها أنّ الأصل في المظنون هو عدم الحجية وإنّما التعدي عنه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
***
الإشكال الثالث :
إنّ هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الرواية الضعيفة ، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك لأنّ الرواية إذا دلّت على الوجوب فيؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة ، والمفروض أنّ المستفاد من الرواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب.
وقد يجاب بأنّا لو قلنا بحجية الخبر الضعيف لهذه الأخبار ، فإنّما نقول بحجيته في أصل الرجحان دون خصوصياته من الندب أو الوجوب ، فانّ الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأُصول العملية كأصالة البراءة ، وكم من حجة شرعية يبعّض في مضمونها من حيث الأخذ والطرح.
وأنت خبير بضعف هذا المقال ، فانّ الظاهر من تعابير المشهور للمسألة وعنوانها بالتسامح في أدلّة السنن ، هو الالتزام بحجيتها في إثبات الاستحباب