«إذا ثبت استحباب شيء بهذه الأخبار ، فيصير مستحباً كالمستحبات الواقعية يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية» (١).
نعم التحقيق عندنا أنّ القاعدة بمعناها المشهور لا أساس لها ، فنحن في فسحة عن الالتزام بمثل هذه التبعات.
التنبيه التاسع :
إذا وردت رواية ضعيفة باستحباب عمل ورواية صحيحة بعدم استحبابه ، ففي جواز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وعدم جوازه وجهان ، ذهب بعضهم إلى الثاني قائلاً بأنّ الدليل المعتبر بمنزلة القطعي فلا بد من الالتزام بعدم استحبابه وترتيب آثار عدم الاستحباب عليه ، كما لو قطع بعدم الاستحباب.
ويلاحظ عليه : بأنّ كون الدليل المعتبر بمنزلة القطعي ليس إلّا من جهة ما دل على حجيته وأنت خبير بأنّ الرواية الضعيفة الدالة على الاستحباب أيضاً بمنزلة القطعي بملاحظة أخبار من بلغ ، فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلّة حجية ذلك الدليل المعتبر ، فأنّ معنى حجية الخبر الصحيح تنزيله منزلة الواقع وليس مضمونه إلّا عدم الاستحباب في مرحلة الظاهر ومضمون تلك الأخبار جعل الاستحباب حكماً له في الظاهر ، وبعد وقوع التعارض والتساقط يمكن التمسك بالأدلّة الأُخرى للقاعدة كالاحتياط والحكم بالاستحباب ، فالقول بالتسامح هاهنا قوي جدّاً.
نعم ربما يقال : إنّ دليل حجية الخبر الصحيح على الطريقيّة يقتضي تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع فإلغاء الاحتمال فيه راجع إلى إلغاء خلاف المحتمل وأنّه غير
__________________
(١) مجموعة رسائل : ٣٩.