تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه سبحانه ويستحق الثواب على كل حال إمّا على الطاعة وإمّا على الانقياد» (١).
ويلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ الإشكال ليس ناشئاً من تخيّل أنّ قصد الأمر معتبر في العبادة شرعاً ، ضرورة أنّه لا تفاوت في جريان الإشكال بين ما إذا قلنا باعتبار قصد الأمر عقلاً أو قلنا باعتباره شرعاً ، بل هو ناش عن أمر آخر وهو تخيّل لزوم الجزم في النية كما هو واضح من عبارة المستشكل.
وثانيا : بما حقّق في موضعه من أنّه لا مانع أصلاً من اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر شرعاً ، فانّ الشارع وإن فرض عدم تمكنه من أخذ قصد الأمر في المتعلق بنحو الدلالة المطابقية لتوجّه إيرادات حينئذ ، إلّا أنّه متمكن من أخذه بنحو الدلالة الالتزامية ، كأن يقول : أقم الصلاة لا للدواعي النفسانية من الرياء والسمعة ، فكأنّه قال : أقم الصلاة لأمره وطاعته ، كما يمكن له التوصّل إلى هذا الغرض بالجمل الخبرية كأن يقول : أقم الصلاة وأعلم أنّ الغرض لا يحصل من الصلاة إلّا بالإتيان بها بداعي أمرها. أو بقوله : يجب عليك الإتيان بالصلاة بهذا الداعي ، أو ما شاكل ذلك.
ويظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا مجال للاستشكال عليه (قدسسره) بأنّه التزام بالإشكال كما يوجد ذلك في تعاليق بعض المحققين ـ قدسسرهم ـ ، فإنّه التزام بالإشكال على مبنى هو فاسد عنده وهو إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلق لا على مبنى آخر الذي هو مختاره.
نظرية الإمام القائد (قدسسره):
قال أعلى الله مقامه : إنّ الإشكال ناش من اعتبار الجزم في النية مع أنّه لا دليل على اعتباره ، لا من العقل ولا من النقل. أمّا الأوّل : فلأنّه لا يعقل أن يتجاوز
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٢ / ١٩٥.