قال الشيخ (قدسسره) في دفع الاشكال ما لفظه :
ويجاب عن ذلك بإطلاق الأخبار ، نعم قوله (عليهالسلام) في رواية صفوان المتقدمة : «من بلغه من الثواب على شيء من الخير فعمل ... الخ» ظاهر فيما ذكره المورد ، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر ، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر (عليهالسلام) كما لا يخفى ، لكنّه ظهور ضعيف مع أنّ في إطلاق البواقي كفاية والمقيّد هنا لا يعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه ، مع أنّ صريح بعضها الاختصاص بمورد الرواية في أصل الرجحان والخيرية مثل قوله (عليهالسلام) في رواية الاقبال المتقدمة : «من بلغه شيء من الثواب فعمله» فانّ الظاهر من «شيء من الثواب» بقرينة فعله هو نفس الفعل المستحب ، وكذا الرواية الأُولى لمحمد بن مروان والنبوي العامي» (١).
***
الإشكال السابع :
التمسّك بقاعدة التسامح والحكم باستحباب العمل المشكوك كونه مستحباً ، يستلزم البدعة في الدين والتشريع المحرّم بالأدلّة الأربعة.
قال شيخنا البهائي (قدسسره) في أربعينه : «إنّ خطر الحرمة في هذا الفعل الذي تضمّن الحديث الضعيف ، استحبابه حاصل كلّما فعله المكلّف لرجاء الثواب لأنه لا يعتدّ به شرعاً ولا يصير منشأ لاستحقاق الثواب إلّا إذا فعله المكلّف بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعاً ، فانّ الأعمال بالنيّات وفعله على هذا الوجه مردّد بين كونه سنّة ورد الحديث بها في الجملة وبين كونه تشريعاً وادخالاً لما ليس من الدين في الدين ، ولا ريب أنّ ترك السنّة أولى من الوقوع في البدعة ، فليس
__________________
(١) مجموعة رسائل : ٢٢ ، من منشورات مكتبة المفيد.