ما إذا كانت الرواية مثبتة لنفس الاستحباب لا لموضوعه ، فلا شبهة في صحة تنقيح المناط ، بأن يقال إنّ مورد الأخبار وإن اختص بالشبهات الحكمية إلّا أنّ الظاهر المنساق منها أنّها في مقام الترغيب في تحصيل الثواب والتحريك إلى إتيان المستحبات بأي وجه يمكن.
أضف إلى ذلك أنّ الإخبار بالموضوع مستلزم للإخبار بالحكم بل لا يبعد أن يكون الغرض منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاص.
ثمّ أنّه لا يبعد أنّ يلحق بالرواية الضعيفة أو فتوى الفقيه فيما ذكرنا خبر عدل واحد بكون هذا المكان مثلاً مسجداً أو مدفناً لنبي أو ولي لشمول الأخبار ووجود المناط.
التنبيه السادس عشر :
قد تكرّر عنوان قاعدة الاحتياط في رسالتنا هذه وقد عرفت تمسّك بعضهم بها في المقام ، فيناسب بيان الفرق بينها وبين قاعدة التسامح حذراً من الخلط بينهما ، فاعلم أنّ الفرق من وجوه :
١ ـ انّ ادراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في قاعدة التسامح داع للآمر إلى أمره وفي قاعدة الاحتياط داع للمأمور إلى فعله ، وبعبارة أُخرى كان التسامح من شئون الشارع والاحتياط من شئون المكلف فانّ احتياط الشارع أمر غير معقول.
٢ ـ انّ الموجب لترتب الثواب في الثانية هو الحجة القطعية الدالة على التسامح بخلاف الأُولى فانّ الموجب للثواب فيها هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به.
٣ ـ انّ احتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الأُولى لعدم تحقّق عنوان الاحتياط معه بخلاف الثانية ، وتقدم تفصيل ذلك في التنبيه الثاني فراجع.
ولعل بينهما فروقاً أُخرى تستفاد من الأبحاث السابقة.