نماذج من مصاديق المسألة
توجد في مختلف أبواب الفقه أُمور حكموا باستحبابها مع عدم دليل معتبر عليه والظاهر أنّه يبتنى على قولهم بالتسامح في أدلّة السنن ، فلا بأس بذكر جملة منها كنموذج :
١ ـ استحباب الوضوء عند زيارة قبور المؤمنين ، قال في كشف اللثام :
«لم أظفر لخصوصه بنص» (١) وقال في الجواهر : «أفتى به جماعة ولعلّه يكتفى به في المستحب» (٢). ولا يخفى انّ هذا في غير زيارة قبور النبي والأئمة (عليهمالسلام) الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه ، والنصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل كثيرة جداً كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المدوّنة في ذلك.
٢ ـ استحباب وضوء القاضي لجلوسه في مجلس القضاء. قال في الجواهر : «لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق ، لكنه ذكره بعض الفقهاء ، ثمّ قال : ويحتمل أن يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة الله كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما» (٣).
٣ ـ استحباب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر
__________________
(١) كشف اللثام : ١ / ٧.
(٢) جواهر الكلام : ١ / ١٥.
(٣) جواهر الكلام : ١ / ٢١.