الكتابي بلا رطوبة ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة. قال المحقّق الخوئي (قدسسره) : «هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم ، بل عن الشيخ في المبسوط (١) استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما ، بل هو ظاهر الطوسي (قدسسره) في نهايته (٢) بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة ، والوزغة وكذا المفيد (قدسسره) بإسقاط الأرنب والثعلب ، إلّا أنّه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه ، فالحكم بالتمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن» (٣).
٤ ـ استحباب تغطية الرأس حال التخلي.
قال في الحدائق : «لم أقف فيه على خصوص خبر سوى أخبار التقنّع ومن الظاهر مغايرته له ، نعم قال الشيخ المفيد : وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وفيه إظهار الحياء من الله لكثرة نعمه على العبد وقلّة الشكر منه وفيه دلالة على ورود النص به» (٤).
٥ ـ استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخول في مكان التخلّي واليمنى عند الخروج منه عكس الدخول في المسجد والخروج منه. قال في الحدائق :
«لم أقف على نص لكن الصدوق ذكره في الفقيه والظاهر انّ مثله من أرباب النصوص لا يذكر ذلك إلّا عن نص بلغه فيه» (٥).
٦ ـ استحباب الوضوء لتكفين الميت ، قال المحقّق الخوئي (قدسسره) :
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٨.
(٢) النهاية : ٥٣.
(٣) التنقيح : ٣ / ٢٨٠.
(٤) الحدائق الناضرة : ٢ / ٥٣.
(٥) المصدر نفسه : ٥٣.