«لم ترد أيّة رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلّا فتوى الأصحاب بالاستحباب ، إذاً يبتنى الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلّة المستحبات وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب وهذا من قبيل الفرض في الفرض» (١).
٧ ـ استحباب اللفافة لثديي المرأة زيادة على كفنها.
نعم عن الرياض (٢) عدم جواز المسامحة في مثله لاستلزامه تضييع المال المحترم. وأجاب عنه في الجواهر : «بأنّ حرمة التضييع لا تعارض ما دلّ على التسامح في أدلّة السنن ، بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعهما بثبوت المستحب ولو بخبر ضعيف بعد أن دل الدليل المعتبر على اعتباره في مثله» (٣).
٨ ـ استحباب ستر عورة الميت حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان الغاسل أعمى ، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسول ممّن يجوز النظر إلى عورته ، كما لو كان طفلاً أو زوجاً ، وإلّا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم.
٩ ـ استحباب التيمّم للنوم وإن وجد الماء ، قال في الجواهر (٤) :
«ولعله للمرسل عن الصادق (عليهالسلام) : (من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر انّه ليس على وضوء فتيمّم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله) (٥). وقد نوقش فيه بعدم صلاحية المرسل لإثبات ذلك حتى لو قلنا بالتسامح في أدلّة السنن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمّم بالتعذّر عن الماء».
__________________
(١) التنقيح : ٤ / ١٩.
(٢) رياض المسائل : ٢ / ٦٠.
(٣) جواهر الكلام : ٤ / ٢١٠.
(٤) جواهر الكلام : ٥ / ٢٧٢.
(٥) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.