الإجمال ، فإنّ موارد العلم الإجمالي أبدا كذلك.
[التنبيه] الثامن :
إذا شكّ في بقاء صفة النبوّة في النبيّ فإذا كانت هذه الصفة قابلة للارتفاع استصحبت إن كان لوجودها الواقعي أثر بلا دخل اليقين بها ، لكن بشرط قيام الدليل على الاستصحاب إمّا لبناء العقلاء على ذلك أو لدلالة الدليل التعبّدي من الشخص اللاحق المحتمل نبوّته.
وهكذا الكلام إذا شكّ في بقاء الرسالة بمعنى كونه مأمورا بالبعث فعلا بعد ما كان مأمورا به سابقا. هذا بالنسبة إلى من كان من أمّته أوّلا ثمّ شكّ ، أمّا من لم يتيقّن في زمان كونه من الأمّة بأن تولّد وبلغ في عصر ظهور الشخص اللاحق فلا محلّ للاستصحاب في حقّه ؛ لأنّ ذلك من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر كما تقدّم في استصحاب عدم النسخ.
نعم ، يجري الاستصحاب بناء على جريانه في القسم الثالث من الكلّي ، فيقال : كان جنس الرسالة موجودا ولو في ضمن شخص منه ، وهو الرسالة بالنسبة إلى جماعة انقرضوا ، وقد شكّ في بقاء هذا الجنس في ضمن الرسالة إلى جماعة أخرى حدثوا فيستصحب بقاء هذا الجنس ، لكن لا يثبت به الشخص وكون الرسول رسولا بالنسبة إلى الجماعة اللاحقة ، فإن كان لمطلق بقاء الجنس أثر رتّب ، وإلّا فلا استصحاب.
وبالجملة : لا استصحاب فيما إذا كان المطلوب هو اليقين وكان الأثر مترتّبا على صفة العلم. ولا استصحاب أيضا فيما إذا كان المتيقّن ثبوت الصفتين بالنسبة إلى جماعة والمشكوك ثبوتهما بالنسبة إلى جماعة أخرى ، إلّا على المبنى الذي ذكرناه.
ولا استصحاب أيضا فيما إذا لم يقم الدليل في الشريعة اللاحقة أو في مجموع الشريعتين على الاستصحاب. ولو كان الدليل هو بناء العقلاء الكاشف عن إمضاء الشريعتين فيكون مورد جريان الاستصحاب ما إذا كان الأثر مترتّبا على واقع الصفتين بلا دخل اليقين ، وأريد استصحابهما بالنسبة إلى من حصل اليقين بحصولهما في حقّه بكونه من أمّة النبيّ السابق ، وقام الدليل على الاستصحاب من الشريعة اللاحقة.
أمّا إذا انتفى أحد الأمور المذكورة مع العلم إجمالا بحقّيّة إحدى الشريعتين فلا يكون مكلّفا بالاعتقاد التفصيلي قطعا لتعذّره. وأمّا الإتيان بوظائف الشريعتين من باب العلم