ثمّ إنّ قضيّة الاستصحاب الأوّل هو وجوب تقليد الميّت إذا كان أعلم من الأحياء ، وقلنا بوجوب تقليد الأعلم ، كما أنّ قضيّة الاستصحاب الثاني هو وجوب البقاء لا جوازه ، إلّا إذا جوّزنا العدول حتّى من الحيّ ، أو تمسّكنا في حرمة العدول من الحيّ بالإجماع المنعقد على خلاف مقتضى الإطلاقات ، فتبقى الإطلاقات في الميّت سليمة عن المقيّد.
نسأل الله السلامة من الآفات في الدين والدنيا بمحمّد وآله أصحاب العباء.
قد وقع الفراغ من تسويده لمصنّفه العبد الفقير عليّ ابن المرحوم الشيخ عبد الحسين الإيرواني الغروي في آخر ساعة من يوم الأربعاء لستّ عشرة خلون من شهر جمادى الأولى سنة ١٣٤٧ ه في الأرض المقدّسة الغري.
وقد كان الفراغ من نقله إلى البياض على يد يوسف نجل المصنّف أعلى الله مقامه في يوم الأحد ١٤ ذي الحجّة الحرام سنة ١٣٥٤ ه.
[تنبيه : إنّ الوالد قدسسره لم يعد النظر في رسالة الاستصحاب وما بعدها في الدورتين الأخيرتين ؛ لعدم مساعدة الظروف ، وكثرة الأشغال والابتلاءات].