الأهمّيّة ، وبمراعاة جانب الأهمّ مع الأهمّيّة. وهكذا فيما إذا دلّ أحد الخبرين على استحباب فعل والآخر على كراهته ، أو دلّ أحدهما على استحباب فعل والآخر على استحباب ضدّه.
وعلى الثاني فالحكم يكون على كراهته ، أو دلّ أحدهما على استحباب فعل والآخر على استحباب ضدّه.
وعلى الثاني فالحكم يكون على طبق الإلزامي ؛ لأنّ غير الإلزامي مصلحته لا اقتضاء فلا يزاحم المصلحة المقتضية للإلزام ، ولا يعقل أن يكون الحكم غير الإلزامي عن مصلحة مقتضية للحكم غير الإلزامي ؛ فإنّ عدم الإلزام ينشأ دائما من ضعف المصلحة ، والضعيف لا يزاحم القوي ومعنى السببيّة في الأمارات هو سببيّة قيام الأمارة في موارد الأحكام الترخيصيّة لإعدام المصلحة الملزمة بإحداث ما تعادلها من المفسدة ، فتصل إلى حد اقتضاء الاستحباب أو الكراهة.
نعم ، إذا قلنا بالمصلحة في نفس الحكم أمكن أن يكون الحكم الترخيصي عن مصلحة مقتضية للحكم الترخيصي ، فتزاحم حينئذ الإباحة مع الوجوب إذا كان الحكمان في موضوع واحد ويكون الحكم تابعا لذي الجهة القويّة ، ومع التساوي يحكم بإباحة غير اقتضائيّة. وإذا كان الحكمان واردين على موضوعين متضادّين كان الحكم التخيير مع مساواة الملاكين كما في الواجبين المتزاحمين.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين أن يقال بوجوب الموافقة الالتزاميّة للأحكام وبين أن لا يقال ؛ فإنّ وجوب الالتزام ـ لو قلنا به ـ عقلي وفي رتبة متأخرة عن الحكم لا يزاحم به ملاك الحكم أصلا ، فمعاملات الملاكات الواقعيّة لا تتغيّر وتتبدّل بالقول بوجوب الالتزام.
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ التخيير في غير ما كان التعارض من جهة العلم الإجمالي بكذب أحدهما وعدم صدوره ليس بمعنى التخيير بين الأخذ بهذه الأمارة أو بذاك ، بل الأخذ بمقدار من هذه وتلك على اختلاف مقدار المأخوذ من هذه وتلك أيضا من أطراف التخيير ، فيكون مركّبا من التخيير والجمع المنسوب إلى صاحب عوالي اللئالي ، فإن شاء أخذ بمضمون هذه تماما أو تلك تامّا أو مقدارا من مضمون هذه ومقدارا من مضمون تلك حسب ما استطاع.
والوجه في ذلك واضح على السببيّة ؛ لفرض حدوث المصلحة في آحاد مضمون