خاتمة في الاجتهاد والتقليد
لفظ الاجتهاد ليس موضوعا لحكم من الأحكام في لسان الأدلّة ليهمّنا تعريفه ، فالأولى صرف الوقت إلى التعرّض لحال المجتهدين ، وأنّه هل يجوز تقليد المجتهد الانسدادي أم لا؟
وأيضا هل يجوز تقليد من يرى مسلك جعل الحجّيّة في مورد الأمارات لا جعل أحكام ظاهريّة أم لا؟
وتوضيح الحال في المقامين يظهر ببيان أمر ، وهو أنّ التقليد هل ينحصر بالأحكام الشرعيّة ، أو أنّه يعمّ الأحكام الشرعيّة وما يحصل معه فراغ الذمّة والأمن من تبعة العقوبة؟ والعامّي كما أنّه جاهل بالأحكام الشرعيّة جاهل بكيفيّة تفريغ الذمّة منها ، فإن جاز له التقليد في كلّ من الأمرين اللذين يجهلهما جاز له التقليد في الموردين وإلا لم يجز له ذلك.
والظاهر أنّ دليل التقليد إن كان هو بناء العقلاء لم يختصّ ذلك بالأحكام ، بل عمّ مطلق موارد الجهل ؛ فإنّ عنوان بنائهم هو رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الخبرة من غير خصوصيّة للأحكام في ذلك ، وحينئذ فيرجع الجاهل إلى العالم الانسدادي أو القائل بالحجّيّة في تعيين ما هو مفرّغ الذي هو إحدى مادّتي جهله وإن بقيت المادّة الاخرى بحالها ، بل المجتهد مثله جاهل في ذلك.
وإن كان هو الأدلّة النقليّة من الآيات والأخبار ، واستفدنا منها العموم وأنّ خصوصيّة المورد في بعضها لا مدخليّة فيها فلا إشكال أيضا ، وإلّا أشكل التقليد في المورد.
وأمّا التفصيل بين الموردين بجوازه للقائل بالحجّيّة ويرجع إليه في تعيين موارد قيام