الأودية والآجام والموات التي لا أرباب لها والمعادن وصفايا الملك وقطائعهم وما يصطفى من الغنيمة في الحرب، وميراث مَن لا وارث له، والغنائم في القتال بغير إذن الإمام.
وكذا الحال في ضريبة الخمس سواء في ذلك: غنائم الحرب أو مطلق ما يغنمه الإنسان في كسبه من أرباح التجارات والصناعات وغيرها.
وكذلك ما يستخرج من معادن وكنوز وما يستخرج بالغوص، والمال المختلط بالحرام لأجل تطهيره وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
وقد جبى رسول الله صلىاللهعليهوآله الخمس من المسلمين من أرباح مكاسبهم كما دلّت على ذلك مصادر الفريقين. (١) وضريبة الخمس من أكبر
__________________
(١) كما هو الحال في أخذه من قبيلة عبد قيس، حيث قال لهم صلىاللهعليهوآله «وتعطوا الخمس من المغنم» صحيح البخاري ١/٢٢ ـ ٣٢ ـ ١٣٩ و ٢/ ١٣١ و ٤/ ٢٠٥ و ٥/٢١٣، و ٩/ ١١٢ * وكذلك صحيح مسلم/ ٣٥ ـ ٣٦ * سنن النسائي، الرقم المسلس للحديث ٥٠٤٦ (كتاب الإيمان وشرائعه، الباب (٢٥): باب أداء الخمس، الحديث ١) * مسند أحمد ١/ ٢٢٨، ٣٦١، و ٣/ ٣١٨، و ٥/ ٣٦ * سنن أبي داود ٣/ ٣٣٠، و ٤/ ٢١٩ * سنن الترمذي، باب الإيمان * الأموال لأبي عبيدة/ ٢٠ * فتح الباري ١/ ١٢٠ * كنز العمال ١/ ١٩ ـ ٢٠، الحديث ٦ * الصحيح من سيرة النبي صلىاللهعليهوآله للسيد جعفر مرتضى العاملي ٣/ ٣٨٠.
وكذا أخذ النبي صلىاللهعليهوآله من بني زهير العكليين من مضر في سنة الوفود (٩ هـ) كما في الطبقات قال: وأفرّوا في الخمس في غنائمهم. الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٧٩ * كنز العمال ٢/ ٢٧١ * سنن أبي داود في كتاب الخراج ٢/ ٥٥ * سنن البيهقي ٦/ ٣٠٣، ٧/ ٥٨، =