٣ ـ وفي قوية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: «قال أبو عبدالله عليهالسلام: على كلّ امريء غَنِمَ أو اكتسب، الخمسُ مما أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصّة، يضعونه حيث شاؤوا، إذ حرّم عليهم الصدقة»(١).
ومحلّ الإستشهاد في هذه الرواية موضعان:
الأول: تصريحه عليهالسلام بأنّ ذي القربى هي فاطمة عليهاالسلام.
الثاني: تخصيص ما لفاطمة عليهاالسلام من ولاية التصرف وملكية التدبير، بانتقاله إلى الحجج المعصومين من ذرّيتها دون باقي ذرّيتها، الدالّ على الوراثة في المناصب الإلهية أو الولاية في الأمور العامّة لا في الشؤون الفردية العادية التي يستوي فيها المعصوم مع غير المعصوم في الإرث، مما يعني أنّ لها هذا المقام والمنصب الإلهي والولاية في إدارة الأموال العامّة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤/ ١٢٢، الرقم المسلسل للحديث ٣٤٨ (كتاب الزكاة، الباب ٣٥: باب الخمس والغنائم، الحديث ٥). بل معتبرة بعبدالله بن القاسم الحضرمي وهو وإن رُمي بالوقف والغلو إلّا أنّ العلّامة نفى عنه الغلو. وروى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بسند صحيح، وروى عنه أحمد بن محمد بل الظاهر من الشيخ في الفهرست إنّ الذي يروي عنه كتابه هو محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب الذي هو من الكبار الأجلّاء الكوفيين، مما يظهر اعتماده على كتابه. وقد اعتمده الصدوق أيضاً في المشيخة، بل العتمد كتابه، وقد استهظر بعض الرجاليين اتحاده مع عبدالله بن القاسم صاحب معاوية بن عمّار، وروى عنه غير واحد من الثقاة. فلاحظ المعاجم الرجالية.