قال: كان رسول الله صلىاللهعليهوآله وقفها فأنزل الله (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ) فأعطاها رسول الله صلىاللهعليهوآله حقّها.
قلت: رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالى أعطاها»(١).
إلي غيرها من الروايات الآتية.
فكون فاطمة عليهاالسلام مورداً لنزول الآية أمر محقَّق بين الفريقين، مضافاً إلى اقتضاء عنوان ذي القربى ذلك كما مرّ.
فيقع البحث في مفاد الحكم في هذه الآية وعن معنى الحق الذي أمر تعالى نبيّه بإعطائه فاطمة عليهاالسلام، هل هو قضية في واقعة، أم أنه بنحو القضية الحقيقية الدائمة؟ ومن أجل ذلك استحقّت نزول قرآن فيها، وإلّا لكان أمراً الهياً ينزل به الوحي من دون أن يكون قرآناً يُتلى على أسماع المسلمين إلى يوم القيامة.
وبالتالي ينتهي إلى أنّ هذا الحقّ هل هو مغاير للحقّ الذي جعل لذي القربى في آية الخمس وآيات الأنفال والفيء وهو ملكية التصرف في
__________________
(١) بحار الأنوار ٩٦/ ٢١٢، الحديث ١٨ * كما روى السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير محمد بن عباس بن علي بن مروان قال: روى حديث فدك في تفسير قوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ) من عشرين طريقاً، سعد السعود/ ١٠١ ـ ١٠٢ * وقد ذكر المجلسي مصادر عديدة من طرقتا فلاحظ، مجلد ٢٩ من كتاب الفتن والمحن، الباب ١١، نزول الآيات في أمر فدك.