علاقات في نظر العقل أيضاً. ونطلق على الأشياء اسم «العالم التكويني» ، وعلى الأحكام اسم «العالم التشريعي».
وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات.
ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الاصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقليةً صالحةً لأن تكون عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط.
وهذه العلاقات تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليلٍ يشكِّله الفقيه بطريقةٍ قياسية ، وهي الطريقة التي نستنتج فيها نتيجةً خاصّةً من قانونٍ عام ، من قبيل قولنا : «هذا مثلّث ، وكلّ مثلّثٍ له ثلاثة أضلاع ، فهذا المثلث له ثلاثة أضلاع» ، فإنّ هذا القول يشتمل على استنتاج عدد أضلاع هذا المثلّث وأنّها ثلاثة من القانون العامِّ القائل : «إِنّ كلّ مثلّثٍ له ثلاثة أضلاع».
وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشريعي ، فإنّها تشكِّل قوانين عامةً ، ويستنتج الفقيه منها نتائج خاصّةً بطريقةٍ قياسية ، فيقول مثلاً : «الصلاة في المكان المغصوب حرام ، وكلّ حرامٍ لا يمكن أن يكون واجباً لعلاقة التضادّ القائمة بين الوجوب والحرمة ، فالصلاة في المكان المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة».
ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلّم عن العلاقات العقلية القائمة في عالم الأحكام تحت عنوان «الدليل القياسي» ؛ لأنّها تكوِّن العناصر المشتركة في