في عملية الاستنباط.
افرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة :
١ ـ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟
٢ ـ هل يجب على الشخص إذا ورث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه؟
٣ ـ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟
وأراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب على السؤال الأول مثلاً : «نعم ، يحرم الارتماس على الصائم».
ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليهالسلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها : أنّ الصادق عليهالسلام قال : «لا يرتمس المحرِم في الماء ولا الصائم» (١). والجملة بهذا التركيب تدلّ في العرف العام ـ أي لدى أبناء اللغة بصورةٍ عامةٍ ـ على الحرمة ، وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذّ أحياناً ، ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطإ والشذوذ ، واعتبر روايته دليلاً وأمرنا باتّباعها ، دون أن نُعِير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالاً.
والنتيجة هي : أنّ الارتماس حرام على الصائم ، والمكلَّف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة.
ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه ؛ لأنّ رواية علي بن مهزيار التي حدّد فيها الإمام الصادق عليهالسلام نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ذكرت : أنّ الخمس ثابت في «الميراث الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن» (٢). والعرف العامّ يفهم من
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٥٠٩ ، الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٤
(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٥٠٢ ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥