أقرّ الإسلام حقّ الإرث بين غير المسلمين ، فلو مات أحدهم انتقلت أمواله إلى الورثة ، ولا سبيل لأحد على أموالهم.
ولم يشترط أكثر الفقهاء في مسألة إرث غير المسلمين تحقّق الأنساب والأسباب على طبق ما في شريعة الإسلام (١).
ولذا فان المجوسي الذي يستحلّ نكاح بعض المحارم يورث بجميع « قراباته التي يدلي بها ، ما لم يسقط بعضها ، ويورثون أيضاً بالنكاح وان لم يكن سائغاً في شرع الإسلام » (٢).
ويرث الكفار بعضهم بعضاً وإن اختلفت جهات كفرهم (٣).
وفي الرواية عن الإمام الباقر عليهالسلام قال : « إن عليّاً عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه ، لم يكن قسّم قبل الإسلام ، انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ » (٤).
ولو أسلم الذمي ثمّ عاد إلى دينه السابق ثمّ مات فميراثه لأبنائه (٥).
وتبقى المواريث محفوظة وإن تبدّل الموقف السياسي من قبل الذمي ، فإذا نقض العهد والتحق بدار الحرب فأمان أمواله باقٍ ، فإن مات ورثه وارثه الذمي
__________________
(١) النهاية : ٦٨٣.
(٢) الرسائل العشر / الشيخ الطوسي : ٢٧٩.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٧٥ ، ونحوه في : المقنعة : ٧٠١.
(٤) وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٣ / ١ ، باب ان الكافر يرث الكافر ، كتاب الفرائض.
(٥) الاستبصار ٤ : ١٩٣ / ١٩ ، باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر.