وسئل الإمام الصادق عليهالسلام عن حق المسلمين في أموال أهل الذمة ، فقال : « الخراج ، فإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم » (١).
وعن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية ، وما يأخذون من الدّهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظّف ؟ فقال : « عليهم ما أجازوه على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن وضعها على أموالهم فليس على رؤوسهم شيء » فقلت له : فهذا الخمس ؟ فقال عليهالسلام : « هذا شيء كان رسول الله عليهالسلام صالحهم عليه » (٢).
وأفتى الفقهاء بذلك ، قال المحقق الكركي : « أرض الصلح ، وهي : كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك ، وليس عليهم شيء سواه » (٣).
فصل الإسلام بين الموقف السياسي وحق الملكية ، فالحق يبقى لصاحبه وإن اتخذ موقفاً سياسياً معادياً للاسلام والمسلمين ، وأصبح حربياً ، وقد ورد في كلام الفقهاء انّ « أهل الحرب عندنا لهم أملاك تامة صحيحة ، فعلى هذا إذا كاتب الحربي عبداً له صحّت كتابته لأنه عقد معاوضة ، والحربي والمسلم فيه
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٢ ، باب صدقة أهل الجزية ، كتاب الزكاة.
(٢) المقنعة : ٢٧٤.
(٣) رسائل المحقق الكركي ١ : ٢٤٢.