سواء » (١).
ولا « يعرض لشيء من أموالهم وأملاكهم الخارجة عن محل الحرب » (٢).
وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فانّ « أمان أمواله باقٍ ، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم » (٣).
وهذا ـ كما تراه ـ سابق على نشوء منظمات حقوق الإنسان بعدة قرون.
فحقّ الملكية مفصول عن الموقف السياسي والعسكري ، وهذا ما يجسد إنسانية الإسلام في تعامله مع غير المسلمين فلا يبيح التعرّض لأموالهم وممتلكاتهم وإن أعلنوا العداء ونقضوا العهود.
حرّم الإسلام الاعتداء على أموال أهل الذمة بل مطلق الناس ، ولذا سنّ قانون الضمان في حال الاعتداء من غصب أو سرقة أو غش أو احتيال ، فمن أتلف من المسلمين أو من غيرهم مالاً لهم فعليه ضمانه.
ويشمل الضمان حقّ الملكية التي لا اعتبار لها في الإسلام كالخمر والخنزير أو آلات اللهو ، فلو « اتلف لذمي خمراً أو آلة لهو ، ضمنها المتلف ولو كان مسلماً ، ويشترط في الضمان الاستتار » (٤).
وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحلّيه ، وكذلك
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ٦ : ١٢٩.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٥٢.
(٣) شرائع الإسلام / المحقق الحليّ ٤ : ١٨٦.
(٤) شرائع الإسلام ٤ : ٢٨٦.