المؤمنين عليهالسلام ، إذ لا ريب في أنّ من جملة المعاني هو : المتصرّف في الأمر ، فيثبت له هذا المعنى ، وسائر معاني لفظ « الولي » له ، ولا ضير فيه.
وأمّا أن ما ذكر هو مذهب الشّافعي والباقلاني وأتباعهما ، فصريح الكتب الاصولية ، قال العبري (١) في ( شرح المنهاج ).
« نقل عن الشافعي ـ رضياللهعنه ـ والقاضي أبي بكر ـ رحمهالله ـ وجوب حمل المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على تعيين المراد منه ، لأنّ حمله على جميع معانيه غير ممنوع لما ذكرناه ، فيجب أن يحمل ، إذ لو لم حمل عليه فإمّا أنْ لا يحمل على شيء من معانيه ، وذلك إهمال اللّفظ بالكليّة ، وهو ظاهر البطلان ، أو يحمل على بعض معانيه دون بعض ، وذلك ترجيح بلا مرجّح ، لاستواء الوضع بالنسبة إليها وعدم القرينة المعيّنة للبعض ، وهو أيضاً محال » (٢).
وقال الفخر الرازي في كتاب ( مناقب الشافعي ) :
« المسألة الرابعة : عابوا عليه قوله : اللفظ المشترك محمول على جميع معانيه عند عدم المخصّص. قالوا : والدليل على أنّه غير جائز : إنّ الواضع وضعه لأحد المعنيين فقط ، فاستعماله فيها معاً يكون مخالفةً للّغة.
وأقول : إن كثيراً من الاصوليّين المحققين وافقوه عليه ، كالقاضي أبي بكر الباقلاني ، والقاضي عبدالجبّار بن أحمد. ووجه قوله فيه ظاهر وهو : إنّه لمّا
__________________
(١) عبدالله بن محمّد العبري الفرغاني المتوفى سنة ٧٤٣ ، فقيه ، اصولي ، متكلّم. البدر الطالع ١ / ٤١١ ، الدرر الكامنة ٢ / ٤٣٣.
(٢) شرح المنهاج في الاصول ـ مخطوط.