الغناء تحت الحكم
لا ريب في حرمة الغناء في الشريعة الإسلامية وهو الصوت المشتمل على الترجيع والطرب سواء انظمت إليه آلاته أو كان مجرد الصوت المهيج ، ولا فرق بين أن يقع بالشعر أو غيره وكما يحرم فعله يحرم استماعه وقد دل على حرمته الذاتية وإن لم يقترن بمحرم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وفي الكتاب آيات ثلاث فسرتها السنة بذم الغناء وحرمته وتبكيت فاعله ففي الحج / ٣٠ ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) وفي لقمان / ٦ ( مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) وفي الفرقان / ٧٢ ( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ) واتفقت تفاسير الشيعة الحاكية قول أبي عبد الله الصادق (ع) على أن المراد من الزور ولهو الحديث هو الغناء ولم يتباعد عنه المفسرون من أهل السنة ففي تفسير الآلوسي روح المعاني ج ١٩ ص ٥١ وج ٢١ ص ٦٧ ، وتفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٢٨ ، وتفسير الخازن ج ٥ ص ٩١ ، وأسباب النزول للواحدي ص ٢٦٠ أن لهو الحديث والزور هو الغناء ، وقال الآلوسي : لهو الحديث ذم للغناء بأعلى صوت .
وأما السنة ففي مفتاح
الكرامة في المكاسب المحرمة عند ذكر حرمة الغناء قال : وردت خمسة وعشرون رواية صحيحة ، وفي الجواهر أنها متواترة عن السجاد والباقر والصادق (ع) دالة على حرمة الغناء مطلقاً ،