عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.
(٥٠٨) ٢٤٣ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال : قلت لابي الله عليهالسلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم افسدها قال علي : واجعلها خلا.
(٥٠٩) ٢٤٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال : لا باس به.
(٥١٠) ٢٤٥ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير ، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال : لا إلا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره ، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.
فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل ، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فإذا صار خلا
___________________
ـ ٥٠٨ ـ ٥٠٩ ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٣