حل حينئذ ذلك الخل ، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال ، ولا ينافى هذا التأويل ما رواه
(٥١١) ٢٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.
لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٥١٢) ٢٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد قلت : ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال : بين لهم فانهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
(٥١٣) ٢٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
___________________
ـ ٥١١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٩
ـ ٥١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٩٧
ـ ٥١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٦