(٥٤٠) ٢٧٥ احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعني الرضا عليهالسلام اسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر قال : وقال لي أبو الحسن الاول عليهالسلام : لو أن الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الاخير عليهالسلام : حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام : هي خميرة استصغرها الناس.
(٥٤١) ٢٧٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا ابا الحسن عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(٥٤٢) ٢٧٧ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال : سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الفقاع فقال : هي الخمر بعينها.
(٥٤٣) ٢٧٨ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى ابى الحسن الماضي عليهالسلام اسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
(٥٤٤) ٢٧٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي جميل البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي ، قال : قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟
___________________
ـ ٥٤٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨ ٥٤١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٤٢
ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٩٧