فقال : اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فانه خمر مجهول وإذا اصاب ثوبك فاغسله.
(٥٤٥) ٢٨٠ ـ فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن مرازم قال : كان يعمل لابي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله قال محمد بن احمد بن يحيى : قال أبو احمد : يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي. قال محمد بن الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه :
(٥٤٦) ٢٨١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيدالله بن محمد الرازي إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليهالسلام إليه : لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (٢) آنيته أو كان جديدا فاعاد الكتاب إليه اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
(٥٤٧) ٢٨٢ ـ عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان
___________________
(١) الاناء الضاري : وهو الذى ضرى بالخمر وعود بها فإذا جعل فيه العصير صار خمرا مسكرا ٥٤٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٦
ـ ٥٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٦
ـ ٥٤٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٧