من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا باس به.
(٥٧٥) ٢٢ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا باس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
(٥٧٦) ٢٣ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال : جائز.
(٥٧٧) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال : إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث ، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
(٥٧٨) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل يتصدق
___________________
ـ ٥٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠١
ـ ٥٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨٢
ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ والاول فيه بسند آخر واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨٢
(١٨ ـ التهذيب ج ٩)