ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
(٦٥٠) ٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.
(٦٥١) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال : أما ما تصدق به لله فلا ، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن ، قال : وسمعته يقول : لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضياللهعنه ولا لاحد من ولد علي عليهالسلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليهالسلام.
(٦٥٢) ٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
(٦٥٣) ٣٠ ـ عنه عن ابراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
___________________
ـ ٦٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٨
ـ ٦٥١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٦٥٣ ـ الاستبصار ج ٤ في ص ١٠٧ صدر الحديث وفى ص ١٠٩ ذيل الحديث