(٦٥٧) ٣ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى ايوب عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله.
(٦٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن اقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما قربه إذا كان قليلا.
(٦٥٩) ٥ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه؟ قال : يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
(٦٦٠) ٦ ـ ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان اوصى لوارث بشئ؟ قال : جائز.
(٦٦١) ٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له : انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.
(٦٦٢) ٨ ـ احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا
___________________
ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١١
ـ ٦٥٩ ـ ٦٦٠ ـ ٦٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٠
ـ ٦٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢