قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليهالسلام : حقها واجب فينبغي ان يتحللها.
(٦٦٨) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان أباه اعتقه قال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
(٦٦٩) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.
(٦٧٠) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن محمد عن ابي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، وان اقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب
___________________
ـ ٦٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٠
ـ ٦٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧١
ـ ٦٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١١٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وفيه جزء من الحديث