(٧٣٥) ١٠ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.
(٧٣٦) ١١ ـ عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
(٧٣٧) ١٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده ، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
(٧٣٨) ١٣ ـ عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال : حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشر ، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
(٧٣٩) ١٤ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع
___________________
ـ ٧٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣
ـ ٧٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٤
ـ ٧٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣