اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
(٧٤٤) ٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع عليهالسلام : نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
(٧٤٥) ٣ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليهالسلام رجل كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام : لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما ان شاء الله تعالى.
(٧٤٦) ٤ ـ علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال احدهما : خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ذلك له. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول ظنا منه انهما
___________________
ـ ٧٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥
ـ ٧٤٥ ـ ٧٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥١
(٢٤ ـ التهذيب ج ٩)