عن عمرو بن سعيد قال : اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر عليهالسلام قال : عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر عليهالسلام فقال : هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا انما أخذ الثلث قال : فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم قلت ابيعه واحمله اليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
(٧٥٨) ١١ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته ، واوصى للعمته واخته بمال ، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليهالسلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(٧٥٩) ١٢ ـ محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليهالسلام : اطلق لهم.
(٧٦٠) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن
___________________
ـ ٧٥٨ ـ ٧٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ والثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٣
ـ ٧٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧