شهود فاجازوا ذلك له قال : جايز ، قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به.
(٧٧٩) ١١ ـ علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا عبد الله عليهالسلام لما اوصى قال له بعض اهله : انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
(٧٨٠) ١٢ ـ عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
(٨٨١) ١٣ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
( ٧٨٢) ١٤ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال : فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وان كان الثلث اكثر
___________________
ـ ٧٨٠ ـ ٧٨١ ـ ٧٨٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧