قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.
(٨٧٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليهالسلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليهالسلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.
(٨٧٨) ٢٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي عليهالسلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال : فكتب عليهالسلام : لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين
(٨٧٩) ٢٩ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال : تعتق من الثلث ولها الوصية.
(٨٨٠) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
(٨٨١) ٣١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن
___________________
ـ ٨٧٧ ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٩ ـ ٨٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج ٤ ص ١٦٠