أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان اقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا.
(٩١١) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلىاللهعليهوآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.
(٩١٢) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليهاالسلام قال : فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليهالسلام فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليهاالسلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليهاالسلام! فقال أبو عبد الله عليهالسلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليهاالسلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
(٩١٣) ٦ ـ محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
(٩١٤) ٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته
___________________
ـ ٩١١ ـ ٩١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤
ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٢
(٣٠ ـ التهذيب ج ٩)