اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام ، منهم من رواه عن ابي جعفر عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن ابي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن احدهما عليهالسلام ، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
(١٠٦٥) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(١٠٦٦) ٢٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
(١٠٦٧) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
(١٠٦٨) ٢٨ ـ الحسين بن محمد عن سماعة (١) عن معلى بن محمد
___________________
(١) توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخ
ـ ١٠٦٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢
ـ ١٠٦٦ ـ ١٠٦٧
ـ ١٠٦٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢