عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
(١٠٦٩) ٢٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له : ان الناس لا ياخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.
(١٠٧٠) ٣٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن اعين عن احدهما عليهالسلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
(١٠٧١) ٣١ ـ سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال : لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال : قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهن قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
(١٠٧٢) ٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن
___________________
ـ ١٠٦٩ ـ ١٠٧٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢
ـ ١٠٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
ـ ١٠٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢