طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليهالسلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(١٠٧٣) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليهالسلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناءا فيرثن ذلك البناء.
(١٠٧٤) ٣٤ ـ وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
(١٠٧٥) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها
___________________
ـ ١٠٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣
ـ ١٠٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
ـ ١٠٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢